حكم القانون في توريث الزوجة

بداية ما هي أسباب الإرثً، وما هي موانعه؟

إن أسباب الإرث تكون  الزوجية أو القرابة، وإن للإرث ثلاث طرائق، بحسب المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على مايلي:

الإرث ثلاث طرق وهي الفريضة المقدرة والعصوبة أو حق الرحم، ويكون الإرث فيما يتعلق بالزوجية بطريق الفرض، ويكون بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً، أو بالنصيب الرحمي.

أما موانع الإرث فجاءت في المادتين 223 و264 من قانون الأحوال الشخصية على الشكل التالي، فقد جاء في المادة 223: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً، إذا كان القتل بلا حق ولاعذر وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة، إن تسبب قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله.

أما أسباب المنع التي جاءت في المادة 264 فهي الآتية:

موانع الوصية المذكورة في المادة (223)، اختلاف الدين بين المسلم وغيره، ولا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

فإذاً متى تستحق الزوجة الإرث من زوجها؟

تستحق الزوجة الإرث عند وفاة الزوج  في الحالتين التاليتين: إذا توفي الزوج أثناء الحياة الزوجية، وإذا توفي والزوجة ما زالت في عدة الطلاق الرجعي  حسب ماجاء في المادة 268 ف2:

(للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا توفي زوجها وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، أما إذا كانت الزوجة بائناً فإنها لا تستحق الإرث). وبالرغم من هذا الحق القانوني، لكن ظاهرة تفضيل الذكور على الإناث  ما زالت قائمة في مجتمعاتنا فقد يقوم المورث حتى في حال حياته بحرمان المرأة من الميراث وترجع أحد  أساليب حرمان المرأة من الإرث أو قصر حقها به إلى أحد الأشكال التالية:

1– طلاق الفرار:  فقد  جاء في المادة 116 أحوال شخصية (من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة، فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت). لقد حرص المشرع في هذه الحالة  على إرث الزوجة تأكيداً للقاعدة الفقهية القائلة (من استعجل  الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) فإذا كان الرجل أوقع الطلاق مرتين ثم أوقعه مرة ثالثة فإن المرأة الزوجة تبين منه ولا ترث في الأحوال العادية،أما إذا أوقعه وهو في مرض الموت أو حالة يغلب فيها الهلاك كالحكم بالإعدام مثلاً، ورغم حصول البينونة الكبرى فإنها ترث  إذا توفي أثناء العدة، وفي هذا خروج عن الأصل، لو استثناء، لحماية حق المراة في الإرث حين يطلقها الزوج تهرباً من إرثها.

2– التخارج: يكون بوثيقة أمام القاضي الشرعي وهوعبارةعن تنازل لقاء بدل ما، فتسري عليه أحكام البيع. التخارج كما هو واضح لايكون إلابرضا الطرفين إلا أن هناك حالات يخفى وراءها إبعاد الأنثى عما يؤول إليها من حقها في الميراث، فيمكن أن يكون أقل قيمة من استحقاقها أو أنها تعطى بدلاً نقدياً عن حصتها في أرض أو عقار ويسجل على أنه بدل متفق عليه، وغالباً مايكون البدل أدنى أو أقل من حقها الشرعي الموروث.

والتخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. وإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

3-تعدد الزوجات: التعدد هو مثنى وثلاث ورباع ولايغير من نصيب الزوجة إذا انفردت أو الزوجات تعددن، بحيث يوزع بينهن الثمن حال وجود الفرع الوارث والربع حال عدم وجوده ذكراً كان أم أنثى، وفي ذلك حرمان من جزء من الإرث للزوجة الواحدة وافتئات على حقها عندما يكون الزواج الثاني أو الثالث دون مسوغ شرعي وغير مقرون بإذن من القاضي الشرعي، فقد نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية (للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما).

إن توعية المرأة بهذه الأحكام ومعرفتها تحول دون هضم حقها الشرعي في الإرث وتحول دون حرمانها حتى لو جزئياً من حصتها الإرثية، وغالباً مايكون هذا الحرمان خضوعاً لعادات وتقاليد المجتمعات وخروجاً عن مبادئ مساواة الإنسان بالآخر.

شاهد أيضاً

What is meant by cyber violence

It is harmful behavior towards others through electronic means such as computers, phones, and social …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *