شروط الوصي
نصَّت المادة 178 في فقرتها الأولى على أنه يجب أن يكون الوصي عادلاً وقادراً على القيام بالوصاية وذا أهلية كاملة، ولا يجوز أن يكون وصياً:
أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعود إليه اعتباره.
ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدم وجود الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته؛ إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر (المادة 178 ف 2).
ولا شك في أن شروط القانون هذه منها ما يرجع إلى فقدان العدالة، ومنها ما يرجع إلى الاحتياط لمصلحة القاصر.
تصرفات الوصي وصلاحياته:
نصت المادة 180 على أن تبرع الوصي من مال القاصر باطل. ونصت المادة 181 على أنه إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار؛ فللوصي بإذن المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء، ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي، ونصت المادة 182 على أنه لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:
أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أوالمقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أيّ نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتِّبة لحق عيني.
ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
ج ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.
د ـ إيجار عقار مدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، وأكثر من سنة في المباني.
هـ ـ إيجار عقار القاصر مدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه الرشد.
وـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
زـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
ح ـ الصلح والتحكيم.
طـ ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر، ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
ي ـ رفع الدعاوى، إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.
ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
س ـ ما يصرف في تزويج القاصر
مسؤولية الوصي الجزائية
إذا أخل الوصي بواجبه المفروض عليه، كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره (المادة 193 ف1 و2).
ناظر الوصي، والقيِّم، والوكيل القضائي:
أجاز القانون تعيين ناظر للوصي مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر (المادة 196)، كما يتولى من تلقاء نفسه القيام بأعمال الوصي التي يترتب على تأجيلها ضرر حين تشغر الوصاية، وذلك إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله (المادة 198 ف1)، ويسري على الناظر كل أحكام الوصي (المادة 199 ف1 و2). والقيِّم: هو المشرف على المجنون أو المعتوه، وكذا الوكيل القضائي: وهو المشرف على شؤون المفقود، يسري عليهما ما يسري على الوصي من أحكام، إلا ما يستثنى بنص صريح (المادة 205).
عزل الوصي:
يعزل الوصي في الحالات الآتية (المادة 190 ف1 و2):
أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (178) وهي (العدالة وعدم القدرة على القيام بالوصاية وفقدان الأهلية ومخالفته لملة القاصر).
ب ـ إذا حكم عليه بالسجن في وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى مدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
ج ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.
انتهاء الوصاية:
تنتهي الوصاية في الأحوال الآتية: (المادة 189):
ـ موت القاصر.
ـ بلوغه ثماني عشرة سنة، إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.
ـ عودة الولاية للأب أو الجد.
ـ انتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
ـ قبول استقالته.
ـ زوال أهليته.ـ فقده.ـ عزله.
هذا باختصار ما جاء في القانون السوري عن موضوع الوصاية، لكن ما الذي يجري في المحاكم وما المشاكل التي نقع فيها؟ هذا ما سأتابعه في الأعداد القادمة.
Leave A Comment