3-تعدد الزوجات: التعدد هو مثنى وثلاث ورباع ولايغير من نصيب الزوجة إذا انفردت أو الزوجات تعددن، بحيث يوزع بينهن الثمن حال وجود الفرع الوارث والربع حال عدم وجوده ذكراً كان أم أنثى، وفي ذلك حرمان من جزء من الإرث للزوجة الواحدة وافتئات على حقها عندما يكون الزواج الثاني أو الثالث دون مسوغ شرعي وغير مقرون بإذن من القاضي الشرعي، فقد نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية (للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما).
إن توعية المرأة بهذه الأحكام ومعرفتها تحول دون هضم حقها الشرعي في الإرث وتحول دون حرمانها حتى لو جزئياً من حصتها الإرثية، وغالباً مايكون هذا الحرمان خضوعاً لعادات وتقاليد المجتمعات وخروجاً عن مبادئ مساواة الإنسان بالآخر.
Leave A Comment