تقر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديداً في مادتها السادسة بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
وفي وقت تتعالى الأصوات المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات، لا تزال النساء ذوات الاعاقة اللواتي يعانيين من التهميش المضاعف. ابرز مضاهر التهميش ما تتعرض له إي إمرأة من نظرة نمطية سائدة في المجتمع فقط لكونها إمرأة .يضاف اليه العنف الذي يتعرضن له لأنهن نساء وايضاً ذوات إعاقة
تعترف كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحرمان النساء من التمتع بحقوقهن بسبب عدم تأمين دور لهن في الحياة لعدم وجود أدوار اجتماعية او ومؤسسات حكومية مكرسة لهن تساعد على الاندماج، مما يخلق لديهن شعوراً نفسي بالإهمال والعزلة . كما تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال.
ومن واجب الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ان تضع تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها. وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛
ابرز ما تعانيه النساء والفتيات ذوات الإعاقة ظاهرة التعقييم القسري، حيث يواجهن عوائق في سبيل حصولهن على الرعاية الصحية والخدمات الطبية. كل ذلك يرجع إلى مخاوف المجتمع من إنجابهن، وهذا لا أساس له من الصحة وفي كثير من الأحيان يجبرن على رفض الأمومة رغماً عن رغباتهن الشخصية . وفي حالات منازعات حضانة الأطفال قد تستند المحاكم لدى حكمها بمنح حق الحضانة إلى الصورة التتميزية بمنح الحق لدى الطرف غير المعوق و بالأخص بحسب معاييير التشريعات الطائفية والدينية.
على المستوى الدولي، صادق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولكن لم يصادق، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . ولا نجد في القوانين الوطنية أي نص قانوني يحمي هذه الفئة من النساء. بما فيها القانون 220 المتعلق ﺒﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌوﻗﻴن لذلك من الضروري تعديل هذا القانون والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وادخال جميع ما ورد فيها في القانون الوطني النافذ لضمان حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة
نور عويس | 19/12/2018 | تحقيقات | 0 تعليقات
Leave A Comment