إنها الحالة المريبة التي تناولتها المادة (548) الفقرة الثانية من قانون العقوبات السوري وتعطي القاتل العذر المخفف فيستفيد من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو قريبته في حالة مريبة مع آخر ويعود لقضاة الموضوع تقدير توفر شروط ” الحالة المريبة” ويبدو أن المشرع قصد بها الحالة التي يدعو ظاهرها إلى قيام علاقة الزنا أو الجماع غير المشروع في تلك الفترة دون مشاهدة المجني عليهما أو أحدهما وهما يرتكبان ذلك الفعل ويعاقب الفاعل عقوبة العذر المخفف علما أن عقوبة العذر المخفف لا تتجاوز العام.
و من هنا لا يخفى الضعف في هذه المادة التي أعطت لشخص القاضي السلطة التقديرية للحالةالمريبة وهو الإنسان الذي يتأثر بالمكان والزمان والمال والحالة النفسية فيؤكد علماء النفس أنهعندما يتم حدوث واقعة عادية يراها كل شخص حسب طريقته ولا يمكن لأحد أن يراها مثلالآخر نظرا لاختلاف تركيبة البشر فكيف يترك للقاضي وحده تقدير الحالة المريبة من وجهةنظره الخاصة فالحالة المريبة تختلف من شخص لآخر فقد تشكل المصافحة ريبة لدى شخص وقد يشكل النظر ريبة عند شخص آخر.
فالمدى مفتوح ومتنوع مما ينفي الدقة عن الموضوع ويجعله شاملا متجاهلين أن هناك روحا إنسانية انتهك حقها بالحياة وأن هنالك مجرما يستحق العقاب دون النظر إن كان قد وقع في حالةمريبة أم لا.
ومن الملفت للنظر أن الفقهاء القانونيين أنفسهم نقدوها مدركين خطورة الموضوع والعواقب التي تجر وراءه فماذا ننتظر لتغيير القوانين أكثر من مطالبة الفقهاء القانونيين و المجتمع بأسره لذلكلا بد من إزالة القوانين الجامدة وإحداث قوانين قابلة للتطور والتأقلم مع المجتمعات المتجددة لكي يصبح القانون مرآة حقيقية للمجتمع .
Leave A Comment