أول محامية في السويداء تدعو لإيجاد مادة تعوّض المرأة عن نفقاتها ببيت الزوجية
كتبت رهان حبيب في سناك سوري:
ترى الناشطة النسوية والمحامية “كيان الصباغ”، أن قانون الأحوال الشخصية السوري ظلم المرأة في الشهادة والولاية ولم يعطها مساحتها كـ ندٍ للرجل وشريكة له، واعتبر كل ما تنفقه بمنزل الزوجية هبة وتبرعا.
تضيف “الصباغ” في حديثها لـ”سناك سوري”، أن الأم السورية بموجب القانون الحالي لا يمكنها السفر بأولادها أو تزويجهم أو فتح حساب مصرفي لهم في غياب الأب دون وصاية العم أو الجد، وهذه معاناة لشريحة كبيرة من النساء خاصة في حال الخلافات العائلية.
وأشارت المحامية التي شغلت سابقاً عضوية مجلس نقابة المحامين وعضوية مؤتمر النقابة إلى أن «قانون الأحوال الشخصية أكثر القوانين التي ظلمت المرأة بداية من عقد الزواج الذي جعل العصمة في يد الرجل، إلا إذا اشترطت المرأة أخذها وهذه حالات نادرة وكلنا نعرف معاناة المرأة للحصول على الطلاق خاصة عندما يستفيد الزوج من عامل الزمن سنتين أو ثلاثة لعدم دفع حقوق الزوجة المالية كاملة، ودفع نسبة من المعجل أو المؤجل مع العلم أنه يمكنه الطلاق مباشرة».
الناشطة النسوية والحقوقية دعت إلى تعريف الشابات ببنود عقد الزواج قبل التوقيع عليه، مشيرة إلى أنه من المهم وجود مراكز مختصة من قبل الجمعيات، أو غرفة خاصة تستقبل الشبان والشابات قبل توقيع عقد الزواج لأن المعرفة قد تخفف من الظلم الذي يقع على النساء وتبيّن لهن أن بإمكانهن اشتراط عدم السفر مثلاً أو عدم ترك التعليم أو التعويض عن المبالغ التي أنفقتها الزوجات في بيت الزوجية بحسب “صباغ”.
من جهة أخرى طالبت “الصباغ” بتعديل المادة القانونية التي تعتبر أن ما تنفقه المرأة في منزل الزوجية يعد هبة أو تبرع ولا يجوز الرجوع عنه، ودعت أعضاء مجلس الشعب لمناقشة تعديل المادة وإطلاق يد القضاء بالتعويض للمرأة عن الأموال التي أنفقتها في بيت الزوجية.
واعتبرت “الصباغ” أنه «في الغالب وبفعل استفادة الرجل من بنود القانون، نحتكم لذمة الرجل، وقد يعترف للمرأة بغسالة أو قطع جهازية قد تكون معطلة أو أكلها الزمن، فلماذا لا يرافق العقد وثيقة بكل ما أنفقت المرأة يوقع عليها الرجل؟ أو شرط يثبت من شروط العقد؟، فالمطلوب أن يكون للمرأة نصيب في ممتلكات الزوج بعد فترة الزواج وبالمنزل وهنا التعديل ضروري لأن الزوجة تضطر في الغالب للتخلي عن الأولاد لعدم توفر القدرة المالية على حضانتهم، مع العلم أن النفقة زهيدة ولاتفي بحاجة الأولاد في حال حصلت عليها بعد جهد».
ولم تخفِ “الصباغ” اعتراضها على المادة 307 التي أجازت لطائفة الموحدين الدروز الوصية بكامل التركة وما زاد وتجاوز الثلث، والدارج أن تحرم المرأة من الإرث حيث يتم منحها حق الانتفاع بعقار أو ملكية وينتهي هذا الحق بموت المنتفع، الأمر الذي وصفته “الصباغ” بأنه ظلم كبير يحتاج إلى الاستدراك بتعديل البند الخاص بالوصية والاحتكام إلى الشرع الإسلامي كي لا تضطر المرأة للجوء للقضاء مما يعرضها للنبذ من المجتمع ولخلق عداوة مع الأخوة وقد ترضى الظلم تجنباً بفعل ما يلحق بها من أذى، داعيةً إلى إيجاد نص قانوني يعاقب كل من يمنع المرأة من إرثها كنص منفصل بقانون العقوبات مؤيد جزائياً.
يذكر أن المحامية “كيان الصباغ” كانت أول سيدة نالت لقب أستاذة بالمحاماة في نقابة محامين “السويداء” ولها العديد من الأنشطة المتعلقة بنشر الوعي والثقافة للنهوض بواقع المرأة قانونياً وإجراء تعديلات عصرية للقانون تساوي المرأة بالرجل كما هي شريكة بالحياة وتحمل المسؤولية.
Leave A Comment