يعتبر الطلاق حلاً لخلاف ينشأ في الأسرة نتيجة الشقاق، لرفع الضرر عن أحد الزوجين الذي قد يصيبه من عدم التوافق والانسجام، وقد شرّع الطلاق في هذه الحالات رفعاً للضرر ومنعاً للظلم، فما الفرق بينه وبين التفريق؟ وبين المخالعة؟
يكون الطلاق بالإرادة المنفردة أي بإرادة الزوج دون الزوجة، وقد يكون رجعياً ويكون بائناً، ويكون رجعياً إذا راجع الزوج زوجته عندما يطلقها للمرة الأولى والثانية مادامت في العدة بقوله مثلاً: راجعتك… ويمكن أن تتم الرجعة بالفعل ويصبح بائناً.
إذا أمضت الزوجة العدة ولم يراجع الزوج زوجته تكون البينونة صغرى، أي أن الزوج لا يملك مراجعة زوجته إلا بعقد جديد، وإذا ما انتهت العدة دون مراجعة أو راجعها مرتين في الطلقة الثالثة يصبح الطلاق بائناً بينونة كبرى، ولا يجوز فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعد زواجها من غيره زواجاً شرعياً غير مؤقت، ثم طلاقها منه طلاقاً شرعياً دون إكراه، هنا يجوز للزوج الأول زواج بعقد جديد ويملك عليها ثلاث طلقات.
يمكن للزوج طلاق زوجته إدارياً(الطلاق الغيابي): بتقديم معاملة طلاق لديوان المحكمة الشرعية تؤجل شهراً أملاً بالصلح، وإذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته، وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه، وتشطب المعاملة بمرور 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.
أما التفريق فلا يكون إلا في إحدى الحالات الآتية:
1– التفريق للعلل والعيوب : إذا كان في الزوج إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها، وإذا كانت العلل غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال، وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرّق بينهما، ويعتبر التفريق للعلة طلاقاً بائناً.
2– التفريق للغيبة: في حال غياب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات، جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن الطلب من القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً يحق للغائب الذي أطلق من السجن مراجعة زوجته مادامت في العدة.
3- التفريق لعدم الإنفاق: إن نفقة الزوجة على زوجها واجبة ولو كانت غنية، لأن الإنفاق من آثار النكاح. ويجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن الإنفاق، فإذا ثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما، والتفريق لعلة عدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة بشرط إثبات يساره واستعداده للإنفاق.
4- التفريق للشقاق بين الزوجين: إذا حصل شقاق أو أضر أحد الزوجين بالآخر واستحال استمرار العشرة المشتركة بينهما، فيحق لكل من الزوجين طلب التفريق من القاضي وحينئذ يطلب تحكيم شخصين من أهل الزوج والزوجة، وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وعلى المحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق وأن يجمعا معاً في مجلس واحد تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن دعوته يقرر الحكمان، وامتناع أحد الزوجين عن الحضور بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم، وعلى الحكمين بذل جهدهما في الإصلاح بين الزوجين، فإذا عجزا، قررا التفريق بطلقة بائنة مع تقدير الإساءة لتقدير التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
ولابد من التنبيه إلى ضرورة العمل على تنمية الجو الأسري السليم، وذلك بالعمل على التوعية الاجتماعية ومحاولة الإقلال من الزواج في السن المبكر ووجود التوافق قدر المستطاع بين الزوجين، ذلك أن من تبعات حالة الطلاق أنه يخلق التعاسة الحقيقية للأسرة ويشكل خطورة كبيرة على الضحية الأولى(الطفل) من النواحي كافة، لذا يجب على الزوجين أن يكونا على قدر من الوعي دون محاولتهم الانتقام أحدهما من الآخر، ولو كان على حساب الأطفال الذين كانوا ثمرة هذا الزواج.
والتأكيد على وجوب تعديل القانون ليتماشى مع حقوق الإنسان، وضمنها حقوق المرأة والطفل في الكثير من نصوصه ومفرداته.
Leave A Comment