بداية يعرّف بروتوكول الأمم المتحدة بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر عن الأمم المتحدة عام (2000) الاتجار بالأشخاص، حسبما جاء في المادة الثالثة منه أنه:
أ. تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ب. لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود، والمبين في الفقرة (أ)، محلَّ اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ)
ج. يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال (اتجاراً بالأشخاص)حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ).
د. يقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
وقد جاء المرسوم التشريعي رقم 3 عام 2010 يجرّم الاتجار بالبشر ويحدده وفق مواد قانونية، ويهدف إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.
وبينت المادة (3) المبدأ الذي يقوم عليه المرسوم وهو: إيلاء الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً وللنساء والأطفال خصوصاً، وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.
ويمكن تحديد المقصود بالاتجار بالأشخاص وفق ما يلي:
1- يعد اتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به، أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
3- في جميع الحالات لا يعتدّ بموافقة الضحية.
إن الأفعال التي تعد من قبيل الاتجار بالأشخاص وفقاً للقانون السوري:
هي الاستدراج، أو النقل، أو الخطف أو الترحيل أو الإيواء أو الاستقبال، أما الوسائل فهي استعمال القوة، التهديد باستعمالها، اللجوء إلى العنف، الإقناع، استغلال الجهل أو الضعف، الاحتيال أو الخداع، استغلال المركز الوظيفي، التواطؤ، تقديم المساعدة ممن لهم سلطة على الشخص الضحية، أما الأغراض فهي الاستخدام في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي، أو وعد به أو بمنح مزايا، أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره.كما يعد المرسوم التشريعي في المادة (5) بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية، لقاء أي شكل من أشكال العوض، مباشراً أو غير مباشر.
Leave A Comment