من المفترض أن يتساوى المواطنون أمام القانون، أما في لبنان فهنالك شريحة محرومة من أبرز حقوقها السياسية
يعد حق الاقتراع من أبرز الحقوق التي يتمتَع بها المواطن إذ يشارك الناخب في صناعة القرار وفي تطوير القوانين، ولا تملك أي جهة مهما كانت الحق بحرمان أحد المواطنين من المشاركة في العملية الديمقراطية إلا لأسباب معللة تحددها القوانين بشكل واضح وصريح . أي أن الناخب يقوم بالحالات الطبيعية بالتوجه إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقه بالانتخاب بحرية كاملة غير منقوصة أو مشروطة.
ولكن كيف يمكن للناخب من ذوي الاعاقة ممارسة هذا الحق ؟
هنا تنص المادة (95) من القانون الانتخابي رقم (44) على ما يلي:
1- يحق للناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لأحكام قانون المعوقين والمصاب بعاهة دائمة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإدخاله في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب .
2- تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات .
3- تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين .
في الوضع الراهن:
على الرغم من تسجيل بعض التطورات الايجابية وصدور قوانين ومراسيم وتعلميات مازلنا نجد أن الأشخاص ذوي الاعاقة يعانون من التهميش والاقصاء أثناء العملية الانتخابية.
ومن اهم العقبات التي يتعرضون لها هي كالآتي :
1- عدم وجود مسح شامل للناخبين المعوقين مما يجعل الوزارت المختصة غير مدركة لنقاط تمركزهم يوم الانتخابات .
2- عدم استعانة وزارة الداخلية والبلديات دوماً بالمساحات المفتوحة كالملاعب والطوابق الأرضية حيث يطغى مشهد حمل المعوقيين إلى الطوابق العلوية وهذا يشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان .
3- عدم توفر تقنية البرايل في مراكز الاقتراع وغياب الشروحات للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو عقلية.
إذن كيف يتساوى المواطنون ويحرم جزء من المشاركة؟
في المقابل يتحمل هذا الجزء كسائر المواطنين تبعات الممارسات السياسية والسلطة الحاكمة، أن مبدأ تكافؤ الفرص يفرض على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار الإحتياجات الإضافية لبعض مواطنيها ، وحقوق ذوي الإعاقة تصب في حقوق الإنسان فهم غير فاقدين للأهلية القانونية وراغبين بممارسة أبرز الحقوق الإنسانية. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور اللبناني والقانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق المعوَقين، على ضمان حقهم في المشاركة السياسية والوصول إلى صناديق الاقتراع دون أي إهانة للكرامة الإنسانية. لذلك لابد من إدخال بعض التعديلات والتوضيحات التي تصر وتؤكد على تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع القوانين الدولية الحديثة .
Leave A Comment