متى بدأ الحديث عن حقوق المرأة  داخل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان

أولا: ميثاق الأمم المتحدة 1945

اعتبر ميثاق الامم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي مؤكدا في  توطئته… “الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال.

ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

في نفس السياق, جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد من جديد على أهمية هذا المبدأ معلنا أن  لكلّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع و مؤكدا أن حق التمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية “يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق ”

ثالثاً: الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ( 1952)

تعترف للنساء “بحق التصويت في جميع الانتخابات وبأهلية الانتخاب في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة وكلّ ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز“.

رابعاً: الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة (1957 )

“لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها”.

وتعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في اكتساب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك

خامساً: اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج ( 1962 )

شروط عقد الزواج برضاء الطرفين رضاء كاملا  لا إكراه فيه وبتحديد سن ج وبحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج وحضور شهود وبتسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.

سادساً:  العهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية (1966)

يرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقرّ الفصل الثالث المشترك لكليهما الذي ينصأنّ الدول الأطراف تتعهّد بضمان مساواة الذكور بالإناث في حقّ التمتّع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين“

أجمعت هذه المواثيق على المساواة بين النساء والرجال في حقوق الإنسان الأساسية وهي:

  1. الحق في الحياة.
  2. الحق في المساواة.
  3. الحق في الحرية والأمن الشخصي.
  4. الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون.
  5. الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز.
  6. الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة.

هل هناك اتفاقيات خاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ضمن اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية؟

نعم هناك اتفاقية دولية خاصة وهي

سابعاً: اتفاقية القضاء على كافة أشكال  التمييز ضد المرأة

متى صدرت ومتى دخلت حيز التنفيذ؟

  1. تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافدة عام 1981
  2.  اعترفت الاتفاقية بكافة الحقوق وليس بجزء منها
  3. كما وسعت حقوق الانسان للمرأة انطلاقا من الواقع التمييزي القائم ضدها

ما هو الجديد في هذه الاتفاقية ؟

  1. توسيع حقوق المرأة الإنسان
  2.  اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة في كافة المجالات
  3.  تحديد الإجراءات اللازمة لذلك
  4.  تدعو إلى اتخاذ التدابير المؤقتة ( التمييز الايجابي)
  5.  تلزم الدول العمل على تعديل الأنماط السائدة للسلوك
  6.  تفرض معايير المساواة و عدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء

ماذا أغفلت هذه الاتفاقية ؟

  1. الحقوق الإنجابية و الجنسية للمرأة
  2.  حماية النساء من كل أشكال العنف ضد المرأة
  3. حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
  4. حقوق الطفل

ما هي الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقية ؟

  1. اعترفت وكرست الإتفاقية حقوق الإنسان للمرأة ,اي الإعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها.
  2. ايضا” وسعت حقوق الإنسان للمرأة انطلاقا” وربطا” بالواقع التمييزي القائم ضدها .

وهذه الحقوق هي:

  1. المادة 1 : تعريف التمييز ضد المرأة
  2. المادة 2 : الإلتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز
  3. المادة 3 : التدابير المناسبة لتطور المرأة وتقدمها
  4. المادة 4 : تسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة – التمييز الإيجابي
  5. المادة 5 : الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس
  6. المادة 6 : مكافحة إستغلال المرأة
  7. المادة 7 : الحياة السياسية والعامة
  8. المادة 8 : التمثيل والمشاركة على المستوى الوطني
  9. المادة 9 : الجنسية
  10. المادة 10 : التعليم
  11. المادة 11 : العمل
  12. المادة 12 : المساواة في الرعاية الصحية
  13. المادة 13 : المنافع والتقديمات الإجتماعية والإقتصادية
  14. المادة 14 : المرأة الريفية
  15. المادة 15 : المساواة امام القانون وفي الشؤون المدنية
  16. المادة 16 : المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة

ما هي إلتزامات الدول لدى توقيعها الإتفاقية؟

  1. إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني , إلغاء كافة القوانين التي تميز بين الجنسين وتبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة.
  2. تأسيس مجال محاكم وغيرها من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز.
  3. ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.

هل هنالك أي مواثيق أو إعلانات خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة؟

نعم

ثامناً: إعلان مناهضة العنف ضد المرأة 1993

  1. ينص هذا  الإعلان

على أنه ينبغي للدول أن تبذل “الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت تلك الأعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص.

مرت حقوق النساء في مراحل من حيث الأهداف

  • المرحلة الأول: استهدفت تحقيق المساواة بين المرأة
  • المرحلة الثانية: ركزت على الغاء التمييز
  • المرحلة الثالثة ( بدأت عام 1993): مناهضة العنف

على المستوى الفلسطيني هل هنالك أية وثائق تتعلق بحقوق المرأة ؟

نعم

حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993

صدرت وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993 في القدس من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقررت ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية و السياسية. ثم في سنة 2000 راجع الوثيقة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع مجموعة من المراكز والمؤسسات النسوية وتم تضمين مجموعة من المبادئ التي تحث على ضرورة تحقيق المساواة. وفي سنة 2008 تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة العمل على تطبيق هذه الوثيقة التي تحتوي على العديد من البنود التقدمية فيما يتعلق بمنع تعدد الزوجات، والمناصفة بين الزوجين في كل ما اكتسب بعد الزواج، والغاء فكرة ولي الأمر، الحق في طلب التفريق، الحق في السفر والانتقال واستصدار الأوراق الثبوتية اللازمة دون الحاجة لموافقة من أحد.

استندت الوثيقة على: 1. وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني. 2. القانون الأساسي الفلسطيني. 3. المواثيق الدولية مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وقرار مجلس الأمن 1325، والاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديلاتها، الاتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده، الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة.

أولا: الحقوق السياسية:

  1. يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع الانتخابات العامة في فلسطين، سواء تعلق الأمر بالانتخاباات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد ملامح التنظيم القانوني في فلسطين.
  2. للمرأة الفلسطينية الحق في الترشح لجميع الانتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجال دونما تمييز.
  3. للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن أثار هذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.
  4. يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العاملة في الدولة، وممارسة جميع الصلاحيات القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.
  5. تضمن تشريعات الانتخابات في فلسطين إدراج كوتا قانونية للنساء من بين المرشحين في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
  6. للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، طالما أن تأسيسها جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.
  7. ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في حالات اعتقال الرجال.
  8. تعزيز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حالات الحرب والسلم.
  9. يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع الأنشطة السياسية على اختلاف توجهاتها وأهدافها، طالما أنها لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.
  10. تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.
  11. تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج الأجنبي عليها دون رضاها.
  12. يحق لزوج وأبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية الأم، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني الفلسطيني.
  13. لا يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها الأجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
  14. تحقيق وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان حقوق الإنسان.
  15. التأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة وفق القرار الأممي 194، والتمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما تمييز بينها وبين الرجال، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.
  2. للمرأة الفلسطينية الحق في تكافئ الفرص بالتدريب مهني مما يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.
  3. تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.
  4. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
  5. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعاناات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعاملات المصرفية.
  6. تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، والاعتراف بمساهمتها في رفاهية أسرتها والاقتصااد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط الانمائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
  7. لا يجاوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة، ويلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي، مراعيا في ذلك المواثيق والأعراف الدولية.
  8. يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمال على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
  9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من حساب الاجازات المرضية المنصوص عليها قانونًا.
  10. للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
  11. يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا الانقطاع كساعات عمل مدفوعة الأجر.
  12. للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، التي تمكنها من حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في الأسرة.
  13. يحق لكلا الزوجين الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر في حالة انتقاله الى مكان عمل أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الاجازات، دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
  14. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة.
  15. يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
  16. لجميع أفراد الأسرة الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها لأولادها.
  17. للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل.
  18. للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعاناات الدراسية والمعلومات التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
  19. للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجال في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية.
  20. للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفردها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية علاجها.
  21. للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا، ولا يجوز استغلال الطفلة الأنثى في أي عمل يلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.
  22. يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة الأنثى من الإيذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها بالإيذاء أو الضرب أو الاعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.
  23. تطبيق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانية.
  24. توفير الضمان الاجتماعي للنساء العاملات وغير العاملات ضد الفقر والبطالة.
  25. جسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.
  26. تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد في الهيئات القيادية للنقابات لها.

ثالثا: الحقوق الجنائية

  1. للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجال في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
  2. يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وعلى وجاه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات.
  3. يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجال، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.
  4. يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته وحياته.
  5. تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، على نحو يحقق الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكلا من أشكال العنف الأسري الواقع عليها.
  6. يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعادي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.
  7. للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.
  8. تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصاابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.
  9. للمرأة الحق في تحريك الشكوى في القضايا المتعلقة في الاغتصاب وهتك العرض.

رابعا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية

  1. للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند االزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
  2. لا ينعقد الزواج صحيحا الا برضاء طرفيه رضاء كاملا لا اكراه فيه، وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه المرأة عليه.
  3. يلتزم المشرع الفلسطيني باعتبار الحد الأدنى لسن زواج الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم لمباشرة التصرفات القانونية.
  4. تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظًا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية، كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
  5. الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.
  6. للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.
  7. يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.
  8. يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في الحضانة.
  9. للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجال في جميع مجالات القاانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.
  10. يحق للمرأة اختيار محل اقامتها ومسكنها الدائم، ولا يجوز تحديد هذا المحل بناء على رغبة الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتها.
  11. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيات الأسري، كما يحق لها الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس لاعتبار نوع الجنس.
  12. للمرأة الحق في ملكية وحيازة ممتلكات الأسرة والتصرف فيها على قدر المساواة مع الرجل.
  13. للمرأة الأهلية الكاملة في مزاولة الأعمال التجارية باسمها ولصالحها.
  14. يحق للمرأة الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.
  15. للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أحد.
  16. للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصاول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *